فصل: العضب:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية



.العصمة:

قال الجوهري: العصمة: المنع، يقال: (عصمه الطعام): أي منعه من الجوع.
والعصمة: مطلق المنع والحفظ، وعصمة الله عبده: أن يمنعه ويحفظه مما يوبقه.
وتطلق العصمة على عقد النكاح، قال الله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ} [سورة الممتحنة: الآية 10]: أي بعقد نكاحهن.
والعصمة: ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها.
وعصمة النكاح: منع الزوجين من الإيقاع في الفواحش، قال الله تعالى: {لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلّا مَنْ رَحِمَ} [سورة هود: الآية 43]: أي لا مانع.
[أنيس الفقهاء ص 165، 179، وغرر المقالة ص 208، والموسوعة الفقهية 30/ 137].

.العصيان:

قال الشيخ زكريا الأنصاري: هو مخالفة الأمر قصدا.
[الحدود الأنيقة ص 77].

.العضائد:

واحد العضائد: عضادة، وهي ما يصنع لجريان الماء فيه من السواقي في ذوات الكتفين، ومنه: (عضادتا الباب)، وهما خشبتاه من جانبيه، فإن تلاصقتا لم يمكن قسمتهما وإن تباعدتا، أمكن قسمتهما.
[المطلع ص 402].

.العضب:

من معاني العضب: الشلل والخبل والعرج، والمعضوب:
الضعيف لا يستمسك على راحلته، وهو معضوب اللسان: أي مقطوع عيي فدم، والزمن: الذي لا حراك به.
فالمعضوب أعم من الزّمن.
[الموسوعة الفقهية 24/ 11].

.العضباء:

هي مقطوعة الاذن.
[نيل الأوطار 5/ 75].

.العضد:

ما بين المرفق إلى الكتف، ويستعمل مجازا للمعين المساعد بلفظه على التشبيه للمفرد والجمع، قال الله تعالى: {وَما كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُداً} [سورة الكهف: الآية 51]: أي أعوانا مساعدين، وقال الله تعالى: {سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ} [سورة القصص: الآية 35]: أي سنقويك به على سبيل المجاز المرسل، فتقوية العضد تقوية للإنسان كله.
[القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 24، والموسوعة الفقهية 24/ 118].

.عضّ:

العض في اللغة: الشد على الشيء بالأسنان والإمساك به، تقول: (عضضت اللقمة، وعضضت بها وعليها عضّا):
إذا أمسكتها بالأسنان، كذلك عضّ الفرس على لجامه، ومنه قوله تعالى: {عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنامِلَ مِنَ الْغَيْظِ} [سورة آل عمران: الآية 119]، وفي الحديث قال النبي صلّى الله عليه وسلم: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها». [أبو داود في السنة باب (5)]: أي ألزموها واستمسكوا بها.
[الموسوعة الفقهية 30/ 141].

.عضل:

في اللغة: من عضل الرجل حرمته عضلا، من باب قتل وضرب منعها التزويج، وعضل المرأة عن الزوج: حبسها، وعضل بهم المكان: ضاق، وأعضل الأمر: اشتد، ومنه: داء عضال: أي شديد، ومن عضل المرأة عن الزواج قول الله تعالى: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ} [سورة البقرة: الآية 232]، وقد استعمل الفقهاء العضل في النكاح بمعنى: منع التزويج.
قال ابن قدامة: معنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه.
وكذلك استعملوا العضل في الخلع بمعنى: الإضرار بالزوجة.
قال ابن قدامة: إن عضل زوجته، وضارها بالضرب والتضييق عليها أو منعها حقوقها من النفقة والقسم ونحو ذلك، لتفتدى نفسها منه ففعلت، فالخلع باطل والعوض مردود.
[النظم المستعذب 2/ 130، والموسوعة الفقهية 30/ 143].

.العضو:

- بالضم والكسر- في اللغة: كل عظم وافر بلحم، سواء أكان من إنسان أم حيوان.
وأصل الكلمة بمعنى القطع والتفريق، يقال: (عض الشيء): فرقه ووزعه.
والعضة: القطعة والفرقة، وفي التنزيل: {جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ} [سورة الحجر: الآية 91]: أي أجزاء متفرقة، فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. ويطلق العضو على جزء متميز من مجموع الجسد، سواء أكان من إنسان أم من حيوان كاليد، والرجل، والاذن.
[الموسوعة الفقهية 30/ 146].

.العطاء:

- يمد ويقصر- مأخوذ من العطو: وهو التناول، يقال: (عطوت الشيء أعطو): تناوله، وفي الأثر: «أربى الربا عطو الرجل عرض أخيه بغير حق». [النهاية 3/ 259]: أي تناوله بالذم ونحوه.
وفي اللغة: اسم لما يعطى به، والجمع: عطايا وأعطيه.
وفي الاصطلاح: اسم لما يفرضه الإمام في بيت المال للمستحقين.
[لسان العرب (عطي)، والموسوعة الفقهية 6/ 8، 22/ 201، 202، 30/ 150].

.العطبول:

المرأة الحسناء مع تمام خلق وتمام طول.
[النظم المستعذب 2/ 270].

.العطن والمعطن:

هو الموضع الذي ينحي إليه الإبل عن الماء إذا شربت الشربة الأولى فتبرك فيه، ثمَّ يملأ الحوض لها ثانية فتعود من عطنها إلى الحوض لتعل، أي تشرب الشربة الثانية، وهو العلل.
ويسمى الوضع الذي تبرك فيه الإبل معطنا أيضا، وجمعه:
معاطن، وقد ورد في الحديث: «لا تصلوا في أعطان الإبل». [ابن ماجه- طهارة 67].
[الموسوعة الفقهية 22/ 88].

.العطية:

هي ما أعطاه الإنسان من ماله لغيره، سواء كان يريد بذلك وجه الله تعالى، أو يريد به التودد، أو غير ذلك، فهي أعم من كل من الزكاة والصدقة والهبة ونحو ذلك.
وفي الاصطلاح:
قال ابن عرفة: العطية: (تمليك متمول بغير عوض إنشاء).
وفي (معجم المغني): العطية: (تمليك في الحياة بغير عوض).
وفي (الروض المربع): العطية: (وهي التبرع) من جائز التصرف بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره.
[شرح حدود ابن عرفة ص 549، ومعجم المغني (4438) 6/ 273 5/ 379، والروض المربع ص 341، والموسوعة الفقهية 23/ 227].

.العظم:

معروف: قصب الحيوان الذي عليه اللحم، قال الله تعالى: {أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ} [سورة الأنعام: الآية 146]، وقال الله تعالى: {وَانْظُرْ إِلَى الْعِظامِ كَيْفَ نُنْشِزُها} [سورة البقرة: الآية 259]، وقال الله تعالى: {إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي} [سورة مريم: الآية 4]: كناية عن الضّعف والهرم، والجمع: أعظم وعظام، وعظامة بالهاء لتأنيث الجمع.
[القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 26، والموسوعة الفقهية 30/ 159].

.العفاص:

- وزان كتاب- في اللغة.
قال أبو عبيد: هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة من جلد أو من خرقة أو غير ذلك.
ولهذا سمى الجلد الذي تلبسه رأس القارورة: العفاص، لأنه كالوعاء لها، وليس هذا بالصمام الذي يدخل في فم القارورة، فيكون سدادا لها.
قال الليث: العفاص: صمام القارورة.
قال الأزهري: والقول ما قال أبو عبيد.
وفي الاصطلاح: هو الوعاء الذي تكون فيه اللقطة (أي المال الملتقط)، سواء أكان من جلد أم خرفة أم غير ذلك.
فائدة:
والذي يستخلص من كلام اللغويين: أن العفاص والوكاء يشتركان فيما يطلقان عليه: مرة على ما يربط أو يسد به الوعاء، ومرة على الوعاء نفسه.
[لسان العرب (عفص)، والزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 176، وغرر المقالة ص 232، ونيل الأوطار 5/ 339، والموسوعة الفقهية 30/ 161].

.العفراء:

في (القاموس): البيضاء، قال أيضا: (والأعفر من الظباء):
ما يعلو بياضه حمرة وأقرانه بيض، والأبيض ليس بالشديد البياض.
[المصباح المنير (عفر) ص 417، 418 (علمية)، ونيل الأوطار 5/ 119].

.عفريت:

بزيادة التاء على وزن (فعليت)، والعفريت: الخبيث المنكر والمحتال الذي ينفذ أمره في دهاء ومكر وخبث، قال الله تعالى: {قالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ} [سورة النمل: الآية 39].
ويطلق على المتمرد من الجن والإنس أيضا.
[القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 27، وفتح الباري (مقدمة) ص 166].

.العفل:

في اللغة: لحم ينبت في قبل المرأة وهو القرن، ولا يسلم غالبا من رشح ويشبه الأدرة التي للرجل في الخصية، ولا يكون في الأبكار ولا يصيب المرأة إلا بعد ما تلد.
وقيل: هو ورم يكون بين مسلكى المرأة فيضيق فرجها حتى يمتنع الإيلاج.
وقيل: رغوة تحدث في الفرج عند الجماع.
والمرأة: عفلاء.
[الكواكب الدرية 2/ 203، والمطلع ص 323، 324، والموسوعة الفقهية 22/ 95، 30/ 166].

.العفو:

من معاني العفو في اللغة: الإسقاط، قال الله تعالى: {وَاعْفُ عَنّا} [سورة البقرة: الآية 286].
والعفو: التجاوز وترك العقاب، والكثرة، ومنه قوله تعالى: {حَتّى عَفَوْا} [سورة الأعراف: الآية 95]: أي كثروا، والذهاب والطمس والمحو، ومنه قول لبيد: (عفت الديار) والإعطاء، قال ابن الأعرابي: (عفا يعفو): إذا أعطى، وقيل: العفو ما أتى بغير مسألة.
والاستعفاء: طلب العفو، وأعفاه من كذا: برّأه منه وأسقط عنه فلم يطالبه به، ولم يحاسبه عليه.
والعفو من المال: ما زاد عن النفقة والطيب الذي تسمح به النفس، قال الله تعالى: {وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} [سورة البقرة: الآية 219]: أي ما زاد على النفقة.
وفي الاصطلاح: هو الصفح وإسقاط اللوم والذنب.
وفي (الجنايات): هو إسقاط ولي المقتول القود عن القاتل.
وهو- أيضا-: عند الفقهاء كالوقص، بمعنى: أنه الذي يفصل بين الواجبين في زكاة النعم، أو في كل الأموال.
وسمى عفوا: لأنه معفو عنه: أي لا زكاة فيه.
فائدة:
ويختلف العفو عن الصلح في كون الأول إنما يكون بين طرفين.
ومن جهة أخرى: فالعفو والصلح قد يجتمعان كما في حالة العفو عن القصاص إلى مال.
[القاموس المحيط والمصباح (عفو)، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 637، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 27، والمطلع 360، والموسوعة الفقهية 1/ 128، 7/ 191، 27/ 324، 30/ 167].

.العفّة:

من باب ضرب: (عفّا وعفّة وعفافا وعفافة): كفّ عن كل ما لا يحل له وامتنع عمّا لا يجمل به ولو كان مباحا.
- تعفّف واستعفف: أخذ نفسه بأسباب العفة، قال الله تعالى: {يَحْسَبُهُمُ الْجاهِلُ أَغْنِياءَ مِنَ التَّعَفُّفِ} [سورة البقرة: الآية 273]، وقال الله تعالى: {وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} [سورة النساء: الآية 6]: أي فليأخذ نفسه بالعفة عن أخذ شيء من مال.
[القاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 27، والمطلع ص 397، والموسوعة الفقهية 30/ 163].